The whole text

مرسوم رقم 4869 تاريخ 23/08/2010 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحق للموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في وزارة البيئة أن يتقاضوا بدلات اتعاب من الاموال المرصودة في هذه الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو من يمثلها، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ. ان يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب. ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ت. ان لا يتقاضى عنه راتبا أو اجرا دوريا. ث. ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. ج. ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. ح. ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي أو انها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها. خ. ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 6 من مرسوم رقم 4869 تاريخ 23/08/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227643/article/6/