All legislation

مرسوم Decree No. 4869 23/08/2010

قبول هبة مالية مقدمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاعداد وثيقة مشروع «الادارة المستدامة للموائل والتنوع البيولوجي البحري والساحلي عبر تطوير وتعميم السياسات والأطر القانونية في لبنان»

Type
مرسوم · Decree
Number
4869
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5254-5257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4869 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لاعداد وثيقة مشروع «الادارة المستدامة للموائل والتنوع البيولوجي البحري والساحلي عبر تطوير وتعميم السياسات والأطر القانونية في لبنان» والبالغ قيمتها /26.000/ د.أ (فقط ستة وعشرين الف دولار اميركي) أو ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بتاريخ استلام مصرف لبنان الحوالة المالية من الجهة المانحة.

المادة 2

مادة 2: يجاز لوزارة البيئة توقيع الاتفاقية المالية بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتعديل مضمونها بما يخدم اهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: يجاز لوزارة البيئة فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي بالدولار الاميركي لدى مصرف لبنان (رقم الحساب المتفرع: 720291133) لقبول الهبة النقدية المخصصة لها والبالغة قيمتها //26.000// د.أ. (فقط ستة وعشرين الف دولار امريكي)، على ان يتم تحريك هذا الحساب من قبل وزير البيئة ومدير عام البيئة مجتمعين، حيث يتوليان توقيع جميع مستندات الايداع والسحب.

المادة 4

مادة 4: يتم صرف الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة من خلال وزارة البيئة مباشرة. تطبق على هذا الإنفاق الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المانحة سواء اكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الاجنبي. لا يخضع الإنفاق من الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، ولا لرقابة مراقب عقد النفقات، وانما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولنظام التدقيق المستقل على ان يعين مكتب التدقيق بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البيئة بصفة تعاقدية وذلك بناء على استقصاء اسعار بالظرف المختوم تجريه وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوافر فيهم المعايير والمواصفات المحددة بقرار وزير المالية بالنسبة للشهادات العلمية والخبرة العملية وذلك استنادا لاحكام المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001). يحق لوزارة البيئة دفع المستحقات المترتبة عن اجراء التدقيق المستقل من موازنتها على التنسيب التالي: (1 - 21 - 1 - 244 - 12 - 9 - 2) بدلات اتعاب على ان لا تتعدى قيمة عملية التدقيق المستقل ال /8.000.000/ ل.ل. (ثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير). تتولى وزارة البيئة ابلاغ كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة بنسخة عن التقرير الصادر عن مكتب التدقيق المستقل، على ان تتولى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة ابداء الرأي بالتقرير الصادر عن مكتب التدقيق المستقل والمبين اعلاه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغهم اياه. في حال انقضت المهلة المشار اليها اعلاه دون الحصول على رأي كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة يعتبر التقرير نهائيا ومصدقا عليه من قبل المعنيين.

المادة 5

مادة 5: تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية بمبلغ وقيمته //26.000// د.أ. (فقط ستة وعشرين الف دولار امريكي) وذلك لتغطية استضافة الخبراء وتحقيق تنفيذ انشطة ضمن اعداد وثيقة المشروع.

المادة 6

مادة 6: يحق للموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في وزارة البيئة أن يتقاضوا بدلات اتعاب من الاموال المرصودة في هذه الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو من يمثلها، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ. ان يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب. ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ت. ان لا يتقاضى عنه راتبا أو اجرا دوريا. ث. ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. ج. ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. ح. ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي أو انها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها. خ. ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير المالية الامضاء: ريا حفار