ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبيبة العطاء دبل» (AL-Ataa youth group) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9990 تاريخ 16/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبيبة العطاء دبل» (AL-Ataa youth group) مركزها: دبل - شارع البركة - ملك وقف مار جرجس - النادي الثقافي دبل - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 - العمل على جمع الشباب في اطار منظم. 2 - العمل على توعية الشباب وتثقيفه اجتماعيا. 3 - مساعدة الشباب في الانخراط في العمل الاجتماعي. 4 - اقامة دورات تثقيفية لغات وكومبيوتر. 5 - اقامة نشاطات ترفيهية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف شربل لوقا جلبار وليم لوقا البير يوسف حنا شربل ديب لوقا الياس ديب لوقا يوسف حنا يونس عفيفه ابراهيم بشاره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف شربل لوقا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود