All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1416 27/08/2010

تأسيس جمعية باسم:«شبيبة العطاء دبل» (AL-ataa youth group) مركزها: دبل - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1416
Date
27/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5261-5262
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 840 تاريخ 09/05/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1416 تاريخ 27/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبيبة العطاء دبل» (AL-Ataa youth group) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9990 تاريخ 16/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبيبة العطاء دبل» (AL-Ataa youth group) مركزها: دبل - شارع البركة - ملك وقف مار جرجس - النادي الثقافي دبل - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 - العمل على جمع الشباب في اطار منظم. 2 - العمل على توعية الشباب وتثقيفه اجتماعيا. 3 - مساعدة الشباب في الانخراط في العمل الاجتماعي. 4 - اقامة دورات تثقيفية لغات وكومبيوتر. 5 - اقامة نشاطات ترفيهية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف شربل لوقا جلبار وليم لوقا البير يوسف حنا شربل ديب لوقا الياس ديب لوقا يوسف حنا يونس عفيفه ابراهيم بشاره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف شربل لوقا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود