إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) ولا سيما المادة 151 منه،
بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 2/8/2010 (ترفيع السيد رضوان سلمان غانم وتعيينه بوظيفة مدير اليانصيب الوطني)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض مدير اليانصيب الوطني، فيما خص إدارته - صلاحيات وزير المالية التالية: 1 - إصدار قرارات الاجازات الادارية. 2 - إصدار قرارات الاجازات المرضية والعائلية. 3 - إصدار قرارات الاجازات الخاصة بدون راتب أو أجر، بناء على اقتراح رئيس الوحدة. 4 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/8/2010
وزير المالية
ريا حفار