المادة 1
مادة 1: يفوض مدير اليانصيب الوطني، فيما خص إدارته - صلاحيات وزير المالية التالية: 1 - إصدار قرارات الاجازات الادارية. 2 - إصدار قرارات الاجازات المرضية والعائلية. 3 - إصدار قرارات الاجازات الخاصة بدون راتب أو أجر، بناء على اقتراح رئيس الوحدة. 4 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.