ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ناجي شرفان الانسانية»
{The Naji Cherfan Foundation}
والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9569 تاريخ 10/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ناجي شرفان الانسانية» {The Naji Cherfan Foundation} مركزها: ساحل علما - العقار رقم 270/10 - سنتر علمايا - بلوك A - الطابق الخامس - قضاء كسروان. غايتها: - تحسين نوعية ومستوى حياة الاطفال واليافعين، \ وخصوصا الذين يعانون من الصدمات الدماغية، بالمساهمة في تحسين قدرات الوعي والادراك لديهم، كما وتحسين ظروف الحياة الصعبة، وتوفير فرص للتعليم بتنمية القيم العائلية، وبتعزيز القيم المسيحية، وذلك دون أي تمييز بالنسبة للجنسية أو العرق أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماهر جورج شرفان كريستينا الفراد البيطار باتريسيا الفراد البيطار ماريا فيرنانديز الفاريز دي ارماس سناء فريد جحى جورج كميل شرفان هشام جورج شرفان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كريستينا الفراد البيطار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود