المادة 1
يسمح لكل من الاطباء البيطريين والصيادلة ببيع المستحضرات الطبية البيطرية وللمهندس الزراعي اختصاصي انتاج حيواني الحاصل على شهادة ماجستير في علوم الدواجن ببيع الادوية واللقاحات البيطرية الخاصة بالدواجن حصرا.
مذكرة Memorandum No. 112 21/12/2010
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 91 من المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على البندين 6 و15 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) ولا سيما البند 9 من المادة الاولى،
بناء على قرار اللجنة الوطنية للادوية واللقاحات البيطرية تاريخ 16/8/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
يسمح لكل من الاطباء البيطريين والصيادلة ببيع المستحضرات الطبية البيطرية وللمهندس الزراعي اختصاصي انتاج حيواني الحاصل على شهادة ماجستير في علوم الدواجن ببيع الادوية واللقاحات البيطرية الخاصة بالدواجن حصرا.
يتقدم كل من يرغب ببيع المستحضرات الطبية البيطرية بطلب تسجيل لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الصحة الحيوانية مرفقا بالمستندات التالية:
1 - بالنسبة للطبيب البيطري:
- طلب تسجيل.
- اذن مزاولة مهنة الطب البيطري في لبنان.
2 - بالنسبة للهندسة الزراعي:
- اذن مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.
- شهادة تثبت تخصصه بالانتاج الحيواني بدرجة ماجستير في علوم دواجن.
3 - بالنسبة للصيدلاني:
- اذن مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان.
- رخصة الصيدلية.
4 - بالنسبة للشركات أو المستودعات:
- عقد مع طبيب بيطري أو صيدلاني مصدقا لدى الكاتب بالعدل أو عقد مع مهندس زراعي اختصاصي انتاج حيواني حاصل على ماجستير في علوم الدواجن مصدقا لدى الكاتب العدل لبيع ادوية ولقاحات الدواجن.
- اذن مزاولة مهنة للطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس الزراعي في لبنان.
- سجل تجاري.
يعطى الترخيص ببيع المستحضرات الطبية البيطرية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يمنع بيع أي من المستحضرات الطبية البيطرية المذكورة في المادة الاولى من القرار 532/1 الصادر بتاريخ 27/9/2010 الا بموجب فاتورة نظامية ضمن دفتر خاص مرقم بشكل تسلسلي وعلى ثلاث نسخ تحمل اسم وعنوان مركز البيع مع الرقم ووصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري يذكر فيها التالي:
- اسم مالك الحيوان أو القطيع ونوع الحيوان.
- اسم الدواء وتركيزه وطريقة استعماله وفترة العلاج المطلوبة.
- تاريخ وتوقيع وختم الطبيب البيطري.
ينشر هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن