The whole text

مذكرة رقم 112 تاريخ 21/12/2010 In force

المادة 4

المادة 4

يمنع بيع أي من المستحضرات الطبية البيطرية المذكورة في المادة الاولى من القرار 532/1 الصادر بتاريخ 27/9/2010 الا بموجب فاتورة نظامية ضمن دفتر خاص مرقم بشكل تسلسلي وعلى ثلاث نسخ تحمل اسم وعنوان مركز البيع مع الرقم ووصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري يذكر فيها التالي:

- اسم مالك الحيوان أو القطيع ونوع الحيوان.

- اسم الدواء وتركيزه وطريقة استعماله وفترة العلاج المطلوبة.

- تاريخ وتوقيع وختم الطبيب البيطري.

المادة 4 من مذكرة رقم 112 تاريخ 21/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227694/article/4/