المادة 4
يمنع بيع أي من المستحضرات الطبية البيطرية المذكورة في المادة الاولى من القرار 532/1 الصادر بتاريخ 27/9/2010 الا بموجب فاتورة نظامية ضمن دفتر خاص مرقم بشكل تسلسلي وعلى ثلاث نسخ تحمل اسم وعنوان مركز البيع مع الرقم ووصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري يذكر فيها التالي:
- اسم مالك الحيوان أو القطيع ونوع الحيوان.
- اسم الدواء وتركيزه وطريقة استعماله وفترة العلاج المطلوبة.
- تاريخ وتوقيع وختم الطبيب البيطري.