المادة 6
مادة 6: إلغاء الترخيص يحق للهيئة تعديل هذا الترخيص أو عدم تجديده إذا كان هناك أسباب جديّة تبرّر ذلك. كما يحق لها إلغاء الترخيص في أي وقت ودون أي تعويض عملا بأحكام قانون الاتصالات لا سيما المادة الحادية والأربعون منه، بما في ذلك في الحالات التالية: - مخالفة الأحكام والشروط الواردة في الترخيص. - مخالفة أحكام قانون الاتصالات أو أي من الأنظمة والقرارات والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة. - عدم دفع أي من الرسوم المتوجبة. - عدم تقيد الشركة بالشروط الفنية الموافق عليها من قبل الهيئة. - طلب الشركة إلغاءه. وفي أيّة حالات أخرى يعود أمر تحديدها وتقديرها للهيئة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء. في حال إلغاء أو عدم تجديد هذا الترخيص، يجب على الهيئة إبلاغ الشركة بقرارها وإعطاءها مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ التبليغ لاخلاء الترددات.