All legislation

قرار Decision No. 7 21/07/2010

تخصيص ترددات لاسلكية لمصلحة شركة ويفز ش.م.ل.صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
21/07/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9894-9896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 21/07/2010
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 لا سيما المادة الخامسة عشرة منه التي تنيط بالهيئة المنظمة للاتصالات السلطة الحصرية لادارة الترددات اللاسلكية وتوزيعها ومراقبة استعمالها، والصلاحية لوضع المخطط الوطني لتوزيع كافة الترددات اللاسلكية،

وبناء على الطلب رقم TRA/76-10 تاريخ 8/3/2010 المقدم من قبل شركة ويفز ش.م.ل. التي تستعمل الاسم والعلامة الفارقة «مدى Mada»،

وبعد دراسة الطلب المقدم من الشركة بهذا الخصوص، ونشر طلبها باستعمال ترددات لاسلكية لتأمين وصلات ميكرووية بين نقاط ثابتة في العدد 19 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/4/2010؛

وبناء على قراري الهيئة رقم 38/2009 ورقم 40/2009 القاضيين بالترخيص وتجديد الترخيص لشركة ويفز ش.م.ل. باستخدام حيز الترددات على النطاق 2.3 جيغاهرتز،

وبناء على متطلبات شركة ويفز ش.م.ل. لزيادة الوصلات الميكروية لتأمين الحاجات الملحة لتنفيذ خطة إنشاء شبكة الاتصالات لتقديم خدمات الحزمة العريضة على النطاق 2.3 جيغاهرتز،

فقد اتخذت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 21/7/2010 (اجتماع رقم 114) القرار التالي نصّه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الترخيص يرخص لشركة ويفز ش.م.ل. التي تستعمل الاسم والعلامة الفارقة «مدى Mada» («الشركة») باستعمال ترددات لاسلكية للوصلات الميكروية وفق ما هو محدد في الجدول رقم - 1 - ووفق المواصفات التقنية الخاصة بالوصلات الميكروية (والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الترخيص) التي تبلغها الهيئة للشركة بالتزامن مع إصدار الترخيص الحاضر وبناء على مخطط الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (الجدول رقم - 2 - والجدول رقم - 3 ) وذلك حتى تاريخ 31/12/2010 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: استخدام الترددات الراديوية أ- تجيز الهيئة للشركة استعمال الترددات لتأمين الوصلات الميكروية بين عدة نقاط ثابتة (Links Fixed Wireless Point to Point) على النطاق 28 جيغاهرتز حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 1 - والمطابق لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم {ITU-R F.748 Annex-2} (الجدول رقم 3) وعلى النطاق 13 جيغاهرتز حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 1 - والمطابق لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم {ITU-R F.497-7} (الجدول رقم - 2 ). ب- يتوجب على الشركة تطبيق التوجيهات المعتمدة من قبل الهيئة لانشاء أو تعديل المواقع الراديوية لا سيما الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة قبل إنشاء أو تغيير أي محطة راديو لاسلكية جديدة. لا يحق للشركة إجراء أي تغيير على التجهيزات أو على مواصفات البث قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة. ج- يتوجب على الشركة الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على مواقع البث قبل تشغيلها. د- يتوجب على الشركة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتأكد من أن استخدام الترددات اللاسلكية من قبلها لا يسبب تشويشا أو تداخلات ضارة لأية ترددات أخرى مرخصة لمحطات راديوية وشبكات اتصالات تعمل على أساس أولي في نفس حزمة أو حزم الترددات اللاسلكية الراديوية، أو عاملة في نفس المنطقة. في حالة التداخل على الترددات المرخصة، ينبغي على الشركة إعلام الهيئة وفق الأصول المتبعة لكي تتمكن الهيئة من اتخاذ التدابير اللازمة لازالة هذا التداخل في أقرب وقت ممكن وضمن قدراتها الذاتية. عند الضرورة، يجب على الشركة تقديم مساعدتها في هذا الصدد. ينبغي على الشركة إذا كان التداخل ناجما عن الشبكة المرخص بها، إزالته على الفور. إن الهيئة لا تتحمل أية مسؤولية مالية ناجمة عن التداخل وتبذل كل جهد لمنع حدوث هذا التداخل ولكشف مصادره عندما يحدث ومنع تكراره. هـ- يخضع استخدام الشركة للترددات المبينة في الجدول رقم - 1 - والجدول رقم - 2 - للضوابط التي تحددها الهيئة في الخطط والأنظمة والقرارات والتعاميم وسائر الوثائق الصادرة عنها لا سيما في الخطة الوطنية لحيّز الترددات والأحكام المتعلقة بإدارة حيز الترددات؛ كما تحتفظ الهيئة بحقها في إعادة النظر بالحيز المحدد في الجدول رقم - 1 - والجدول رقم - 2 - وذلك من أجل الدفع باتجاه أو فرض استخدام تقنيات جديدة (XPIC على سبيل المثال) أو الحصر عرض النطاقات لضمان استعمال فعال للحيز الترددي.

المادة 3

مادة 3: شروط استخدام الأجهزة أ- يجب أن ينحصر عمل الأجهزة بالترددات اللاسلكية المحددة في الترخيص للربط بين عدة مواقع ثابتة من الشبكة اللاسلكية التي تنشؤها الشركة من أجل تأمين خدمات الحزمة العريضة وتأمين السعة اللازمة لشبكتها المكرووية الخاصة فقط ولا يحق لها بيع أي سعات لأي مشغل آخر على هذه الشبكة، ويجب عدم استخدامها لأغراض غير قانونية وعدم إساءة استخدامها بما يتعارض مع أحكام القوانين النافذة والشروط المحددة في هذا الترخيص. ب- على الشركة ضمان عدم استخدام الأجهزة ذات العلاقة بالترخيص إلا من قبل الشركة وموظفيها والأشخاص المفوضين من قبلها حصريا على أن يكونوا جميعا على علم تام بالشروط المتعلقة بالترخيص. ج- يجب أن تتوافق مستويات الاشعاع المنبعثة من هوائيات المحطات الراديوية العائدة للشركة وأية أجهزة أخرى في الشبكة مع الأنظمة والقرارات والتعاميم وسائر الوثائق الصادرة عن الهيئة.

المادة 4

مادة 4: بدلات ورسوم الترخيص تستوفي الادارات الرسمية المختصة، لقاء هذا الترخيص، رسوم وبدلات استخدام الترددات اللاسلكية ورسوم وبدلات إدارة هذه الترددات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. كما تستوفي الهيئة لقاء تكوين الملف وإصدار هذا الترخيص مبلغا وقدره مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: التنازل عن الترخيص لا يحق للشركة التنازل عن الترخيص لصالح أي شخص كان إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة وعلى أن يكون التنازل متوافقا مع أحكام قانون الاتصالات والأنظمة الصادرة تطبيقا له.

المادة 6

مادة 6: إلغاء الترخيص يحق للهيئة تعديل هذا الترخيص أو عدم تجديده إذا كان هناك أسباب جديّة تبرّر ذلك. كما يحق لها إلغاء الترخيص في أي وقت ودون أي تعويض عملا بأحكام قانون الاتصالات لا سيما المادة الحادية والأربعون منه، بما في ذلك في الحالات التالية: - مخالفة الأحكام والشروط الواردة في الترخيص. - مخالفة أحكام قانون الاتصالات أو أي من الأنظمة والقرارات والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة. - عدم دفع أي من الرسوم المتوجبة. - عدم تقيد الشركة بالشروط الفنية الموافق عليها من قبل الهيئة. - طلب الشركة إلغاءه. وفي أيّة حالات أخرى يعود أمر تحديدها وتقديرها للهيئة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء. في حال إلغاء أو عدم تجديد هذا الترخيص، يجب على الهيئة إبلاغ الشركة بقرارها وإعطاءها مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ التبليغ لاخلاء الترددات.

المادة 7

مادة 7: نفاذ القرار يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا من تاريخ نشره، وتبلغ جداوله الى الشركة.

بيروت في 21 تموز 2010 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة د. عماد حب الله