All legislation

مرسوم Decree No. 5586 29/12/2010

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (طريق رجل) الى املاك الدولة الخصوصية وضم قسم من الاملاك الخاصة الى الاملاك العمومية في منطقة صورات العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
5586
Date
29/12/2010
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2011, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5586 تاريخ 29/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على الطلب المقدم من مالك العقارين 701 و709 والذي يحمل الرقم 1740 تاريخ 9/12/2002،

بناء على التنازل مجانا عن قسم من العقار 701 المنظم من مالك العقارين 701 و709 من منطقة صورات العقارية لدى كاتب العدل في الشياح اسعد شلالا رقم 7272 تاريخ 19/11/2002،

بناء على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من طريق الرجل المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - أ) البالغة مساحته 140م2 تقريبا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة صورات العقارية (قضاء البترون) تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يضم بدون بدل، الى الاملاك العمومية، القسم الملون باللون الاخضر والمحدد بين الاحرف (د - ي - ق - ل - م - د) على الخريطة المرفقة، والمقتطع من العقار رقم 701 من منطقة صورات العقارية والبالغة مساحته 74م2 (اربعة وسبعون مترا مربعا تقريبا).

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- إنشاء طريق ضمن حدود العقار رقم 701 موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تؤمن الاتصال بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- إظهار حدود قسمي الطريق الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة، وذلك لتحديد مساحتها نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير الطريق. د- إعلام المديرية العامة للطرق والمباني عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه، تمكينا من المراقبة والاشراف الفني.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحرير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية وتأمين الاتصال بصورة طبيعية في الطريق المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضا: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار