المادة 3
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- إنشاء طريق ضمن حدود العقار رقم 701 موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تؤمن الاتصال بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- إظهار حدود قسمي الطريق الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة، وذلك لتحديد مساحتها نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير الطريق. د- إعلام المديرية العامة للطرق والمباني عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه، تمكينا من المراقبة والاشراف الفني.