The whole text

مرسوم رقم 5586 تاريخ 29/12/2010 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- إنشاء طريق ضمن حدود العقار رقم 701 موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تؤمن الاتصال بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- إظهار حدود قسمي الطريق الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة، وذلك لتحديد مساحتها نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير الطريق. د- إعلام المديرية العامة للطرق والمباني عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه، تمكينا من المراقبة والاشراف الفني.

المادة 3 من مرسوم رقم 5586 تاريخ 29/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227720/article/3/