ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته، (قانون السير)،
بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام قانون السير وجدول الرسوم الملحق به)،
بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 (تعديل الرسوم الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)،
بناء على المحضر الذي نظمته بتاريخ 11/10/2010 اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1499 تاريخ 3/9/2010 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة - مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير عام وزارة المالية،
يقرران ما يأتي:
المواد
اولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 2002 الى العام 2011 ضمنا بالليرة اللبنانية:
1 - لوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.
2 - قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.
3 - الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1499 تاريخ 3/9/2010 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية وذلك استنادا الى مذكرة ادارة الجمارك رقم 18704/2010 تاريخ 24/8/2010، وذلك وفقا للاولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.
ثانيا: يعتمد للتحويل الى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي على اساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.
من اجل تسعير السيارات الجديدة المستوردة من قبل الوكلاء تتم مقارنة:
- القيم المصرح عنها في لوائح المبيع المنظمة من قبل الوكلاء،
- القيم المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بعد اضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الاعلى.
من اجل تسعير السيارات غير المسجلة المستوردة من قبل غير الوكلاء تعتمد الاسس التالية:
1 - بالنسبة للسيارات الجديدة من صنع عام 2010 تتم مقارنة:
- القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.
- القيم المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، بعد اضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الاعلى.
2 - بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها قبل تاريخ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001 والشهادات الصادرة بين عامي 2002 و2009 تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة وأيهما اقل.
3 - بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها بعد تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001، والصادرة شهاداتها عامي 2010 و2011، تعتمد القيمة المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بعد اضافة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة بتاريخ التسجيل محتسبة وفقا للشطور المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 4621/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908/2001، ومن ثم نسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب.
4 - بالنسبة للسيارات المستعملة والتي لم ترد اسعارها في الجداول المنظمة من قبل اللجنة يعتمد السعر المحدد اول مرة كأساس ويتم التنزيل عن كل سنة حسب الشطور الواردة في مذكرة ادارة الجمارك رقم 18704 تاريخ 24/8/2010.
من اجل تسعير السيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية تعتمد الاسس التالية:
1 - بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 2002 الى العام 2010 ضمنا، تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.
2 - بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 2002 وما قبل، تعتمد الاسعار المحتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.
بالنسبة للسيارات (الشاسي) المستوردة من قبل الوكلاء والتي يتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها، تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.
عند احتساب السعر يدور كسر كل ما هو دون الخمسمائة الف ل.ل. الى خمسمائة الف، وكل ما يتراوح بين الخمسمائة الف ل.ل. والمليون ل.ل. الى مليون.
كل سيارة لم تحدد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء، وكل سيارة معتبرة اثرية او من صنع 1980 وما دون، يحال طلب تسجيلها الى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات ليصار الى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم جداول الاسعار، وكذلك بالنسبة الى السيارات الاوروبية ذات الطراز الاميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب BLUE BOOK الخاص بالسيارات الاميركية على ان تخضع السيارات للكشف الحسي اذا لزم الامر.
- بالنسبة لآليات الاشغال العامة، تعتمد القيمة المدرجة في الشهادات الجمركية المبينة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بعد اضافة نسبة 15% على المجموع كأرباح.
- بالنسبة لآليات الاشغال العامة المستعملة، تعتمد الاسعار المدرجة في كتب TP-DE FRANCE محتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة. ويتم تخمينها في المركز الرئيسي لمصلحة تسجيل السيارات والآليات - الدكوانة.
عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.
من اجل تسعير اي سيارة مصنعة خلال السنوات 2004 - 2010 ومباعة سابقا من قبل الوكيل والسيارات ذات الطراز الاميركي يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى وادرج في صك البيع اذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أ على من سعر الوكيل اما بالنسبة للسيارات المصنة قبل عام 2004 فتعتمد الاسعار المدرجة في الجدول.
تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1499 تاريخ 3/9/2010 كلما دعت الحاجة الى اعادة النظر بالجداول في ضوء التطورات الجديدة للاسعار، واللوائح المنظمة باسعار السيارات من قبل ادارة الجمارك في حال ابلاغها من الهيئة.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود