The whole text

قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 In force

المادة 10

المادة 10

من اجل تسعير اي سيارة مصنعة خلال السنوات 2004 - 2010 ومباعة سابقا من قبل الوكيل والسيارات ذات الطراز الاميركي يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى وادرج في صك البيع اذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أ على من سعر الوكيل اما بالنسبة للسيارات المصنة قبل عام 2004 فتعتمد الاسعار المدرجة في الجدول.

المادة 10 من قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227734/article/10/