المادة 5
التنازل عن الترخيص:
لا يحق للمؤسسة التنازل عن الترخيص لصالح أي شخص كان الا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة وعلى أن يكون التنازل متوافقا مع أحكام قانون الاتصالات والأنظمة الصادرة تطبيقا له.
قرار رقم 34 تاريخ 13/12/2010 In force
التنازل عن الترخيص:
لا يحق للمؤسسة التنازل عن الترخيص لصالح أي شخص كان الا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة وعلى أن يكون التنازل متوافقا مع أحكام قانون الاتصالات والأنظمة الصادرة تطبيقا له.
المادة 5 من قرار رقم 34 تاريخ 13/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227798/article/5/