المادة 6
إلغاء الترخيص:
يحق للهيئة تعديل هذا الترخيص أو عدم تجديده اذا كان هناك أسباب جدية تبرر ذلك.
كما يحق لها إلغاء الترخيص في أي وقت ودون أي تعويض عملا بأحكام قانون الاتصالات لا سيما المادة الحادية والاربعون منه، بما في ذلك في الحالات التالية:
- مخالفة الأحكام والشروط الواردة في الترخيص.
- مخالفة أحكام قانون الاتصالات أو أي من الأنظمة والقرارات والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة.
- عدم دفع أي من الرسوم المتوجبة.
- عدم تقيد المؤسسة بالشروط الفنية الموافق عليها من قبل الهيئة.
- طلب المؤسسة إلغاءه. وفي أية حالات اخرى يعود أمر تحديدها وتقديرها للهيئة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.
في حال إلغاء أو عدم تجديد هذا الترخيص، يجب على الهيئة ابلاغ المؤسسة بقرارها وإعطاءها مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ التبليغ لاخلاء الترددات.