ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة TSA Group، بتاريخ 20 آب 2009،
بناء على قرار منظمة الجمارك العالمية رقم 10NL0237-DK
، تاريخ 19 تشرين الثاني 2010،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 كانون الأول 2010،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 23646/2009 تاريخ 12 تشرين الأول 2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند قلم مسمّى SMART PEN، في البند التعريفي 9608.10، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف هو عبارة عن قلم حبر جاف مجهز بخرطوشة قابلة للتبديل، يؤدي وظائف مختلفة، عبر التحكم به بواسطة شاشة صغيرة موجودة عند طرفه أو عبر استعمال ورق مرمّز خاص، وذلك كما يلي: -الكتابة بحبر كأي قلم عادي. -تخزين المعلومات التي يتم تدوينها به في ذاكرة القلم، بواسطة كاميرا صغيرة موجودة في طرفه. -تسجيل الصوت وتخزينه. -نقل المعلومات المخزنة في ذاكرة القلم (المكتوبة والمسموعة) الى جهاز الكمبيوتر. -ترجمة بعض الكلمات المخزنة مسبقا في ذاكرته، من الانكليزية الى الاسبانية، العربية، السويدية والصينية. -إصدار أصوات موسيقية بواسطة نوتات مرسومة على الورق المرمز. وهو بهذا الوصف يعتبر من الأصناف التي تدخل في عدّة بنود وبالتالي يبند في البند التعريفي 96.08 عملا بالقاعدة 3 - ج) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 10 كانون الثاني 2011
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب عضو مناوب
حسن حنيني شفيق مرعي