All legislation

علم وخبر Notice of association No. 66 12/01/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 39/أد تاريخ 26/3/2004 للجمعية المسماة: «كتاب في جريدة» مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
66
Date
12/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 182-183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 66 تاريخ 12/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 26/3/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كتاب في جريدة»

المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6636 تاريخ 22/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «كتاب في جريدة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 26/3/2004 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - الروشة - سنتر دولفن - الطابق السادس. بدلا من: برج حمود - شارع عساف خوري - بناية مطرانية الأرمن الأرثوذكس - بناية رقم 18 - ملك نسميان - الطابق الثالث - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديا ت في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود