ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 26/3/2004،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كتاب في جريدة»
المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6636 تاريخ 22/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «كتاب في جريدة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 26/3/2004 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - الروشة - سنتر دولفن - الطابق السادس. بدلا من: برج حمود - شارع عساف خوري - بناية مطرانية الأرمن الأرثوذكس - بناية رقم 18 - ملك نسميان - الطابق الثالث - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديا ت في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود