The whole text

علم وخبر رقم 66 تاريخ 12/01/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديا ت في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من علم وخبر رقم 66 تاريخ 12/01/2011 https://lebaneselegislation.com/law/227879/article/2/