المادة 1
تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الشطرنج المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي:
أ - محافظة بيروت:
1 - نادي الأنصار الرياضي.
2 - النادي الرياضي.
3 - نادي هوغنمن الرياضي.
4 - نادي المشاريع الرياضي .
5 - نادي بيروت للتنمية الرياضي.
6 - نادي أرارات الرياضي.
7 - جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية.
8 - جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي.
ب - محافظة جبل لبنان:
9 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة.
10 - نادي هومنتمن الرياضي - أنطلياس.
11 - نادي القبس الرياضي - برجا.
12 - نادي برجالونا الرياضي - برجا.
13 - نادي الملتقى الرياضي - الزلقا.
14 - نادي رابطة قدامى مدرسة نوتردام - فرير فرن الشباك.
15 - نادي السنابل - الضاحية الرياضي - المريجة .
ج - محافظة الشمال:
16- نادي الرشاد الرياضي - طرابلس.
17- نادي الشعلة الرياضي - الفوار .
18- نادي الميناء للشطرنج - طرابلس.
د- محافظة الجنوب:
19- نادي الأهلي الرياضي - صيدا.
هـ - محافظة البقاع:
20 - نادي الحدود الرياضي - مجدل عنجر.
21 - نادي ناصر الرياضي - بر الياس.