All legislation

قرار Decision No. 20 26/01/2011

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الشطرنج

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
26/01/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 26/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 26/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 27/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتب الاتحاد ذات الأرقام: 143/د -144/د - 145/د تاريخ 14/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الشطرنج المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي:

أ - محافظة بيروت:

1 - نادي الأنصار الرياضي.

2 - النادي الرياضي.

3 - نادي هوغنمن الرياضي.

4 - نادي المشاريع الرياضي .

5 - نادي بيروت للتنمية الرياضي.

6 - نادي أرارات الرياضي.

7 - جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية.

8 - جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي.

ب - محافظة جبل لبنان:

9 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة.

10 - نادي هومنتمن الرياضي - أنطلياس.

11 - نادي القبس الرياضي - برجا.

12 - نادي برجالونا الرياضي - برجا.

13 - نادي الملتقى الرياضي - الزلقا.

14 - نادي رابطة قدامى مدرسة نوتردام - فرير فرن الشباك.

15 - نادي السنابل - الضاحية الرياضي - المريجة .

ج - محافظة الشمال:

16- نادي الرشاد الرياضي - طرابلس.

17- نادي الشعلة الرياضي - الفوار .

18- نادي الميناء للشطرنج - طرابلس.

د- محافظة الجنوب:

19- نادي الأهلي الرياضي - صيدا.

هـ - محافظة البقاع:

20 - نادي الحدود الرياضي - مجدل عنجر.

21 - نادي ناصر الرياضي - بر الياس.

المادة 2

تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة الشطرنج وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي:

أ - محافظة جبل لبنان:

22- نادي مار روكز الرياضي - القليعات.

د - محافظة البقاع:

23- الجمعية اللبنانية الروسية للرياضة - بعلبك.

المادة 3

يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الشطرنج، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله