المادة 3
يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الشطرنج، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 20 تاريخ 26/01/2011 In force
يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الشطرنج، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
المادة 3 من قرار رقم 20 تاريخ 26/01/2011 https://lebaneselegislation.com/law/227949/article/3/