المادة 1
تنشأ غابة محمية في احراج تل العسكر - نادي الشقيف في النبطية ضمن العقارات رقم 1335 و1336 (مشاع ملك الدولة) ورقم 275 (مشاع ملك بلدية النبطية) من منطقة النبطية التحتا العقارية.
قرار Decision No. 172 12/02/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 12/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 558 تاريخ 19/4/1996 (حماية الغابات)،
بناء على قرار مجلس بلدية النبطية رقم 152/2010 تاريخ 5/8/2010 بشأن تحويل الأحراج الى محميات بيئية (تل العسكر - نادي الشقيف)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تنشأ غابة محمية في احراج تل العسكر - نادي الشقيف في النبطية ضمن العقارات رقم 1335 و1336 (مشاع ملك الدولة) ورقم 275 (مشاع ملك بلدية النبطية) من منطقة النبطية التحتا العقارية.
تقوم مصلحة الأحراج بالتنسيق مع بلدية النبطية بوضع خطة لادارة غابة تل العسكر - نادي الشقيف.
يمنع منعا باتا قطع الأشجار أو إزالتها أو تفريديها، يستثنى من هذا المنع الأعمال والأبحاث التي تقوم بها مصلحة الأحراج والمراكز البحثية وبلدية النبطية والتي تهدف الى صيانة النظم الإيكولوجية بكامل مكوناتها وصيانة الدروب والحماية من اندلاع الحرائق.
يمنع دخول المواشي وسائر الحيوانات الداجنة الى المحمية.
يمنع الصيد بكافة أنواعه ضمن المحمية وعلى مسافة لا تقل عن 500 متر عن حدودها.
يمنع التجوال خارج الدروب المحددة ضمن المحمية، كما يمنع إضرام النار أو التخييم أو رمي النفايات أو قلع النباتات البرية.
يطبق على العقارات التي تقع عليها المحمية الأحكام الواردة في القانون رقم 558 تاريخ 19/4/1996.
تتولى مصلحة الأحراج الاشراف على هذه الغابة المحمية والعمل على المحافظة على الأحراج والنباتات البرية وطرائد الصيد والطيور والحيوانات البرية فيه.
تتولى بلدية النبطية تعيين نواطير لهذه الغابة المحمية بعد موافقة مصلحة الأحراج.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن