All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10623 30/11/2010

تعديل القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 (المتعلق بمساهمات مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل وبالتسليفات المتوسطة والطويلة الأجل الممكن منحها من المصارف كافة،)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10623
Date
30/11/2010
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 224-225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10623 تاريخ 30/11/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 76 و79 و174 منه،

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وتعديلاته المتعلق بمساهمات مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل وبالتسليفات المتوسطة والطويلة الأجل الممكن منحها من المصارف كافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص أو سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر. 3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الأموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار اليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و (2) و(3) من المادة الخامسة أعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/6/2011 .»

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه