The whole text

قرار وسيط رقم 10623 تاريخ 30/11/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار اليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و (2) و(3) من المادة الخامسة أعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/6/2011 .»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10623 تاريخ 30/11/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227996/article/2/