All legislation

علم وخبر Notice of association No. 342 23/02/2011

تأسيس جمعية باسم:«مؤسسة آل سمعان» "Semaan Foundation" مركزها: الرابية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
342
Date
23/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 919-920
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2111 تاريخ 16/11/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 342 تاريخ 23/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة آل سمعان» {Semaan Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 679 تاريخ 11/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة آل سمعان» {Semaan Foundation}. مركزها: الرابية - شارع رقم 5 - ملك سمعان رقم 22 - قضاء المتن. غايتها: - تقديم الخدمات والمساعدات في ميادين العمل الاجتماع ي والتعليم والاستشفاء والتدريب المهني والثقافة والبيئة والانماء بشكل عام، وبصورة خاصة في حقول: 1 - تشجيع وإنماء العمل الاجتماعي والاستشفاء والاشتراك في إنشاء وحدات طبية وإجتماعية وثقافية غايتها خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود . وللجمعية لتحقيق أهدافها وغايتها تملك و/أو إدارة مستشفيات و/أو مستوصفات أو ما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف. 2 - تقديم مساعدات ومنح جامعية على أن يقوم الطالب بإعادة المبلغ الممنوح له من قبل الجمعية أو جزء منه بعد مرور سنتين على نيله الشهادة الجامعية مع الأخذ بعين الاعتبار وضعه المالي. 3 - تقديم المساعدات والمساهمة في العمل الانمائي والريفي لما فيه المصلحة العامة. 4 - مساندة ودعم مشاريع الهيئات الاعلامية والاجتماعية والثقافية التي ترمي الى تنظيم وتوجيه الحركة والنشاطات الاجتماعية في سبيل إنماء الحس المدني لدى المجتمع. 5 - المساهمة في مشاريع من شأنها إنعاش وترميم التراث اللبناني الفني والثقافي. وللغايات المذكورة أعلاه يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان وخارجه شرط التقيد بأحكام القانون المتعلق بإكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وأية أصول ثابتة ومتحركة مالية وغير مالية لأجل تحقيق المشاريع الخيرية والاجتماعية والطبية والانسانية والثقافية التي تكون الهيئة الادارية قد قررتها وفقا لأحكام نظامها الداخلي. وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري وإجتماعي وإنساني من شأنه رعاية الأطفال والعجزة والمرضى المحتاجين وتأمين الكفاءة والعلم للطلاب المعوزين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون انطانس سمعان سمعان انطانس سمعان تانيا منير عيسى جريس انطانس سمعان سيدة انطانس سمعان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيدة انطانس سمعان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود