إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «تنزل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على أساسها وفقا لما هو محدد في المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» وفي المقطع «سادسا» من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»
مادة 2: يلغى نص المقطع «اثنا عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يتم تنزيل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار والبالغ نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»
مادة 3: يلغى نص كل من النماذج ARO-01), (PB02) (PB01), (RO-11), (ARO-25)ARO-17), (ARO-10), (ARO-09), (ARO-02), (ARO-26) (37المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد للنماذج المذكورة المرفقة بهذا القرار.
مادة 4: يلغى نص كل من الانموذجين (PB01) و(PB02) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 6: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 29 كانون الثاني 2011
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه