The whole text

قرار وسيط رقم 10640 تاريخ 29/01/2011 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «تنزل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على أساسها وفقا لما هو محدد في المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» وفي المقطع «سادسا» من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10640 تاريخ 29/01/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228074/article/1/