All legislation

علم وخبر Notice of association No. 369 28/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المحسن للثقافة والعلوم» مركزها: حوش السنيد - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
369
Date
28/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 929-930
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 977 تاريخ 26/05/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 369 تاريخ 28/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المحسن للثقافة والعلوم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2426 تاريخ 3/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحسن للثقافة والعلوم». مركزها: حوش السنيد - الطريق العام - بناء حسين عبد الحسين - قضاء بعلبك. غايتها: - اولا: في مجال التعليم: 1 - الاسهام في توفير فرص الدراسة بجميع مستوياتها لمن لم تتح لهم فرص اكمال تعليمهم الجامعي بغض النظر عن شرط العمر أو الجنس أو الاقام ة، اضافة الى تنمية وتحديث مهارات الدارسين. 2 - توفير فرص الدراسة لاصحاب الحاجات الخاصة بجميع المستويات والدرجات الدراسية وتأمين فرص العمل لهم بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية والفكرية. ثانيا: في مجال الرعاية الانسانية: 1 - ايجاد جو تعايش اجتماعي صحي مريح لكبار السن واصحاب الحاجات الخاصة. 2 - تأمين الرعاية الطبية والصحية المناسبة لكبار السن واصحاب الحاجات الخاصة. ثالثا: في مجال حقوق المرأة: 1 - مقياس التفضيل بين الذكر والانثى هو «العلم والعمل». 2 - توفير العلم وفرص العمل والترقي الوظيفي المبني على اساس الكفاءة، في كافة المجالات الحياتية والانسانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نمر عبد اللطيف محسن حسين علي عبد الحسين هادية حسين عبد الحسين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هادية حسين عبد الحسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود