All legislation

مرسوم Decree No. 5719 02/03/2011

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
5719
Date
02/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 945
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 183 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5719 تاريخ 02/03/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد بشار عبد الرحمن دنكر المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1301/2030 تاريخ 2/6/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 23/3/2010 تحت رقم 258/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بشار عبد الرحمن دنكر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود