All legislation

قرار Decision No. 423 05/03/2011

تعديل القرارت رقم 1292 تاريخ 12/8/2009 ورقم 2041 تاريخ 25/11/2010 ورقم 11 تاريخ 5/1/2011 (تحديد نوعية المشاريع الانمائية الممولة من الصندوق البلدي المستقل واصول صرف الاموال المخصصة لتنفيذها والمستندات المطلوب ارفاقها مع الطلب المقدم من البلديات والاتحادات

Type
قرار · Decision
Number
423
Date
05/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 947-949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 423 تاريخ 05/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1917/79 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)،

بناء على المراسيم رقم 5177 تاريخ 8/10/2010 ورقم 4608 تاريخ 13/7/2010 ورقم 2339 تاريخ 19/6/2009 ورقم 614 تاريخ 27/10/2008 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن الاعوام 2009 و2008 و2007 و2006)،

بناء على القرارات رقم 1292 تاريخ 12/8/2009 ورقم 2041 تاريخ 25/11/2010 ورقم 11 تاريخ 5/1/2011 (تحديد نوعية المشاريع الانمائية الممولة من الصندوق البلدي المستقل واصول صرف الاموال المخصصة لتنفيذها والمستندات المطلوب ارفاقها مع الطلب المقدم من البلديات والاتحادات)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى القرارات:

- رقم 1292 تاريخ 12/8/2009.

- ورقم 2041 تاريخ 25/11/2010 .

- ورقم 11 تاريخ 5/1/2011.

المادة 2

يتم توزيع الرصيد المخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق واتحادات البلديات المخصصة لمشاريع التنمية ونفقات الدروس استنادا لأحكام الخامسة والسابعة من المراسيم رقم 5177 تاريخ 8/10/2010 ورقم 4608 تاريخ 13/7/2010 ورقم 2339 تاريخ 19/6/2009 ورقم 614 تاريخ 27/10/2008، مباشرة الى البلديات ذات الصلة وفق ذات الاسس والطرق المعتمدة في صرف اموال الصندوق البلدي المستقل لصالح البلديات واتحادات البلديات.

المادة 3

تحدد نوعية المشاريع التي تهدف الى انماء البلدة أو اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا وفقا للتالي:

1 - شراء بالتراضي أو استملاك عقار أو أكثر تمهيدا لتنفيذ مشاريع انمائية عليه وحصر ملكيته بالبلدية المعنية.

2 - إنشاء حيطان دعم وأقنية وعبارات وأرصفة، واستحداث وتزفيت وصيانة طرقات ضمن الاملاك البلدية العامة، شرط أن تندرج في إطار برنامج شامل.

3 - إنشاء الحدائق والساحات العامة.

4 - إنشاء الاسواق العامة.

5 - إقامة المستوصفات والمكتبات والمتاحف العامة.

6 - إقامة المنشآت الرياضية.

7 - إنشاء قاعات عامة (لاستعمالها في المناسبات العامة ولاقامة المحاضرات وخلافه).

8 - إنشاء مواقف عمومية ومرآب للآليات والسيارات.

9 - إنشاء المسالخ.

10 - إنشاء معامل لفرز ومعالجة النفايات الصلبة.

11 - إقامة المطامر الصحية لطمر النفايات.

12 - إنشاء محطات للصرف الصحي مع الشبكات لوصل الوحدات السكنية بالمحطة.

13 - إبراز المعالم الأثرية والتاريخية وتسهيل الوصول اليها.

14 - العمل على تصنيف المناطق ضمن نطاق البلدة الواحدة من اجل انشاء مناطق صناعية محايدة عند الامتداد العمراني والسكاني.

15 - ادخال نظام المعلوماتية الجغرافية (GIS) الى نظام المكننة في البلدية.

16 - إنشاء المنتزهات العامة.

17 - إنشاء مآخذ للمياه مع خزانات خاصة بها موزعة على كامل نطاق البلدة تستعمل لتموين سيارات الاطفاء عند نشوب الحرائق.

18 - صيانة الاشجار الحرجية وحمايتها من الامراض والحشرات والقيام بحملات توعية منظمة وعملية.

19 - اقامة المهرجانات السياحية السنوية لتعريف العموم على مزايا وخصائص البلدة مع ابراز المعالم السياحية.

20 - شراء معدات خاصة بالبلدية لغايات بيئية أو اجتماعية أو صحية.

21 - صيانة وترميم منشآت بلدية.

22 - إنشاء مقر للبلدية أو اتحاد البلديات.

23 - إنشاء اقنية أو قساطل ري من خزانات الينابيع الى المنازل.

24 - ترميم وصيانة جدران وابواب ودرابزون المدافن العامة والممرات الداخلية فيها.

25 - تشغيل محطات تكرير المياه.

المادة 4

على كل بلدية واتحاد بلديات خصصت بأرصدة لتنفيذ مشاريع التنمية وفق احكام المادة الثانية من هذا القرار ان تقوم بتنفيذ المشاريع المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار وفق أحكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية ومرسوم تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية، مع مراعاة الاصول القانونية والتقيد بالأسس لدى تنفيذ المشاريع من قبل تلك البلديات، على ان يصار الى اعداد ملف خاص ومتكامل لكل مشروع قبل البدء بتنفيذه، تتم الموافقة عليه بموجب قرار بلدي أو قرار اتحادي، وعلى ان يشمل الملف المستندات التالية:

1 - إفادات عقارية بالعقارات المراد إنشاء المشاريع عليها في حال كانت تلك العقارات ملك خاص للبلدية ضمن المناطق الممسوحة.

2 - إفادة علم وخبر في حال كانت تلك العقارات غير ممسوحة.

3 - خرائط المساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها في المناطق الممسوحة.

4 - خريطة معدة من قبل مساح مجاز محدد عليها نقطتين جودزية صادرة بإفادة عن مديرية الشؤون الجغرافية في حال كانت العقارات المراد اقامة المشاريع عليها غير ممسوحة.

5 - دراسة أولية للمشروع معدة من قبل مهندس تحدد فيها الأكلاف التقريبية للمشروع.

6 - موافقة الادارات الرسمية المعنية في حال كانت الاشغال المراد تنفيذها تعود بصلاحيتها لتلك الادارات.

7 - صور فوتوغرافية لمواقع الاشغال قبل وبعد تنفيذها موقعة من المسؤول الفني للملف ورئيس البلديات أو الاتحاد.

8 - في حال كانت العقارات لا تعود ملكيتها للبلدية أو للاتحاد أو غير مسجلة على اسمها فتطبق عندها وقبل المباشرة بتنفيذ الاشغال الأسس التالية:

أ - عقارات ملك الدولة:

يجب موافقة وزارة المالية على اقامة المشاريع عليها بموجب عقد تخصيص أو خلافه.

ب - عقارات متروكة مرفقة:

تنقل على اسم البلدية بموجب القانون رقم 47/71 كما يجب التقيد بالمادة (36) من قانون الموازنة للعام 2000 قبل اقامة المشاريع عليها.

9 - في حال كانت الاشغال على طرقات من نوع الامر الواقع يجب ضم المستندات الآتية:

- إفادة من البلدية أو المختار بأن هذا الطريق سبق ونفذ منذ مدة طويلة من الزمن وهو بإستعمال الاهالي.

- صور للطريق تبين وجود بنى تحتية من كهرباء أو هاتف أو مجارير أو قساطل مياه الشفة منفذة عليه موقعة من المساح ورئيس البلدية، بالاضافة الى إفادات صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان أو أي مؤسسة لديها امتيازات مماثلة ومصالح المياه في المحافظات بأنها اقامت شبكة إنارة أو شبكة مياه للشفة أو للصرف الصحي عليها.

10 - في حال طلب توسيع طرقات عامة يجب ان يضم موافقة المالكين الذي يجري التوسع في عقاراتهم، مسجلة لدى كاتب العدل.

11 - لا يمكن تنفيذ اشغال على طرق افراز قبل نقل ملكية هذه الطرق الى املاك بلدية عامة أو خاصة وتنفيذ البنى التحتية من قبل اصحاب العلاقة وفق ما جاء في قرار الافراز وبعد الاستحصال على مطابقة من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 5

عند انتهاء المشروع، تبلغ البلدية المعنية أو مجلس الاتحاد وزارة الداخلية والبلديات عن تنفيذ المشروع بموجب تقرير مفصل مرفقا بملفات المشاريع المشار اليها في المادة الثالثة وكافة المستندات العائدة للتنفيذ المبينة في المادة الرابعة.

المادة 6

تبقى جميع الاكلاف والاعباء المالية العائدة للمشاريع ونوعية المواد ومواصفاتها ومواقع الاشغال وكيفية تنفيذها ومراقبتها وفقا للقواعد والاصول الفنية المتبعة، على مسؤولية البلدية أو اتحاد البلديات بالنسبة للمشاريع الانمائية العائدة للاتحادات البلدية، ويمكن للبلدية الاستعانة بالجهاز الفني في الاتحاد عند تحضير المشاريع الانمائية.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

بيروت في 5 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود