The whole text

قرار رقم 423 تاريخ 05/03/2011 In force

المادة 4

المادة 4

على كل بلدية واتحاد بلديات خصصت بأرصدة لتنفيذ مشاريع التنمية وفق احكام المادة الثانية من هذا القرار ان تقوم بتنفيذ المشاريع المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار وفق أحكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية ومرسوم تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية، مع مراعاة الاصول القانونية والتقيد بالأسس لدى تنفيذ المشاريع من قبل تلك البلديات، على ان يصار الى اعداد ملف خاص ومتكامل لكل مشروع قبل البدء بتنفيذه، تتم الموافقة عليه بموجب قرار بلدي أو قرار اتحادي، وعلى ان يشمل الملف المستندات التالية:

1 - إفادات عقارية بالعقارات المراد إنشاء المشاريع عليها في حال كانت تلك العقارات ملك خاص للبلدية ضمن المناطق الممسوحة.

2 - إفادة علم وخبر في حال كانت تلك العقارات غير ممسوحة.

3 - خرائط المساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها في المناطق الممسوحة.

4 - خريطة معدة من قبل مساح مجاز محدد عليها نقطتين جودزية صادرة بإفادة عن مديرية الشؤون الجغرافية في حال كانت العقارات المراد اقامة المشاريع عليها غير ممسوحة.

5 - دراسة أولية للمشروع معدة من قبل مهندس تحدد فيها الأكلاف التقريبية للمشروع.

6 - موافقة الادارات الرسمية المعنية في حال كانت الاشغال المراد تنفيذها تعود بصلاحيتها لتلك الادارات.

7 - صور فوتوغرافية لمواقع الاشغال قبل وبعد تنفيذها موقعة من المسؤول الفني للملف ورئيس البلديات أو الاتحاد.

8 - في حال كانت العقارات لا تعود ملكيتها للبلدية أو للاتحاد أو غير مسجلة على اسمها فتطبق عندها وقبل المباشرة بتنفيذ الاشغال الأسس التالية:

أ - عقارات ملك الدولة:

يجب موافقة وزارة المالية على اقامة المشاريع عليها بموجب عقد تخصيص أو خلافه.

ب - عقارات متروكة مرفقة:

تنقل على اسم البلدية بموجب القانون رقم 47/71 كما يجب التقيد بالمادة (36) من قانون الموازنة للعام 2000 قبل اقامة المشاريع عليها.

9 - في حال كانت الاشغال على طرقات من نوع الامر الواقع يجب ضم المستندات الآتية:

- إفادة من البلدية أو المختار بأن هذا الطريق سبق ونفذ منذ مدة طويلة من الزمن وهو بإستعمال الاهالي.

- صور للطريق تبين وجود بنى تحتية من كهرباء أو هاتف أو مجارير أو قساطل مياه الشفة منفذة عليه موقعة من المساح ورئيس البلدية، بالاضافة الى إفادات صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان أو أي مؤسسة لديها امتيازات مماثلة ومصالح المياه في المحافظات بأنها اقامت شبكة إنارة أو شبكة مياه للشفة أو للصرف الصحي عليها.

10 - في حال طلب توسيع طرقات عامة يجب ان يضم موافقة المالكين الذي يجري التوسع في عقاراتهم، مسجلة لدى كاتب العدل.

11 - لا يمكن تنفيذ اشغال على طرق افراز قبل نقل ملكية هذه الطرق الى املاك بلدية عامة أو خاصة وتنفيذ البنى التحتية من قبل اصحاب العلاقة وفق ما جاء في قرار الافراز وبعد الاستحصال على مطابقة من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 4 من قرار رقم 423 تاريخ 05/03/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228091/article/4/