All legislation

علم وخبر Notice of association No. 401 02/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النور لرعاية المرضى والمعوقين» مركزها: شقرا - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
401
Date
02/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 958-959
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 794 تاريخ 09/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 401 تاريخ 02/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النور لرعاية المرضى والمعوقين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2429 تاريخ 3/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النور لرعاية المرضى والمعوقين». مركزها: شقراء - ملك السيد علي عاشور - قضاء بنت جبيل. غايتها: - إن هذه الجمعية هي جمعية خيرية لا تتوخى الربح وتهدف الى: 1 - العمل مع المرضى بإنشاء وإدارة مراكز ومستوصفات طبية أو حملات توعية طبية أو كشف صحي... في مختلف المناطق منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات صديقة رسمية أو خاصة محلية أو دولية. 2 - العمل مع المعوقين بإنشاء وإدارة مراكز داخلية لاستقبالهم ومراكز علاجية ومراكز تدريب مهنية خاصة بكل نوع من الاعاقة، وكذلك بإنشاء مجمعات صناعية إنتاجية للمعوقين وتأمين أسواق للعمل وتسويق الانتاج. 3 - توعية وتنشيط حركة الانماء الاجتماعي وتطوير التراث الفني والثقافي وتأمين الوقاية الصحية ونشر الثقافة العامة وتعليم الأميين والقضاء على الجهل والفقر. 4 - جمع واستقبال وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للمرضى والمحتاجين والمعوزين والأفراد من مختلف الجهات منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العامة في هذا الاطار من داخل لبنان أو من خارجه. 5 - التعاون و/أو التعاقد وتنسيق النشاطات وإقامة المشاريع الاستثمارية وغيرها مع الأفراد والجمعيات والوكالات الدولية والمنظمات والهيئات الوطنية والاجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي لا تتعارض أهدافها مع اهداف الجمعية. 6 - العمل الدؤوب داخل المجتمع لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - السيد علي محمد عاشور - منذر علي جابر - عباس علي جابر - محمد جابر غريب - سمر عبد الحسن خلف - عدنان محمد بزون - مصطفى محمد طحيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس علي جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود