All legislation

علم وخبر Notice of association No. 433 07/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «فيفا عكار VIVA AKKAR» مركزها: غوسطا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
433
Date
07/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 969-971
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1538 تاريخ 11/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 433 تاريخ 07/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فيفا عكار VIVA AKKAR» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2375 تاريخ 2/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فيفا عكار VIVA AKKAR». مركزها: غوسطا - العقار رقم 1376 - القسم 5 - قضاء كسروان. غايتها: - تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية: التربية: نشاطات وبرامج ومحاضرات وحملات تربوية وتوعية والندوات بالاضافة الى تطوير المدارس والمعاهد والجامعات ودعمها بالعنصر البشري والمعدات والتجهيزات، وإدارة مراكز تأوي الطلاب والأطفال والأمهات والعجزة بغية تربيتهم وفق برامج تأهيلية وحرفية ودورات تدريبية وفق القوانين والبرامج المستدامة بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات اللبنانية والأجنبية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسفارات وكافة الوزارات والهيئات الادارية في لبنان. تأهيل المدارس، جمع الكتب المدرسية المستعملة وترميمها وإعادة توزيعها، النشاطات الترفيهية لاستكمال تفتح الأولاد ودور الحضانة وتأمين المنح التعليمية والدعم المدرسي والجامعي. الثقافة: تنظيم معارض ودورات تثقيفية وتعليمية في مجال الفنون التشكيلية المتعلقة بالثروة الثقافية والأدبية وفتح وتأهيل المكاتب ودعمها والترويج لها ونشر الكتب التثقيفية والقيام بالبرامج بالتنسيق مع البعثات الثقافية الأجنبية والدولية. الصحة: القيام بحملات التوعية والوقاية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع الجمعيات والمؤسسات الطبية، وفتح المستوصفات الطبية والمراكز الصحية واستيعاب أصحاب الحالات الصحية من أمراض وغيرها وتأمين المتابعة والمعاينة لوضعهم الصحي وإدارة دار الايتام والراحة للعجزة وتأهيل المعاقين وإنشاء المراكز، ومنها تلك التي تهدف الى تأمين الاطراف الطبية للمعوقين ونشر كتيبات التوعية الصحية. الشؤون الاجتماعية: القيام بحملات تعليم القراءة والكتابة والتدريب المهني والحرفي، تنظيم مناسبات إجتماعية كالمآدب والمسرحيات وعرض الأفلام وتوزيع الالبسة والأطعمة مجانا وتأمين مراكز منامة للأطفال المشردين والعجزة والنساء والاهتمام بهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الوزارات والجمعيات المحلية والدولية. وتنفيذ العقود المشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بكافة المواضيع والنشاطات والبرامج بالاضافة الى تأمين دور الاقامة التي تأوي الأيتام والمعوزين والمشردين بما يشمل الاهتمام الصحي والطبي والتدريب الثقافي والحرفي والتربوي للنساء والأمهات والعجزة والأطفال. البيئة: الاهتمام بالاحراج والمحميات وإنشائها والاهتمام بها وتأمين الدعم للمحافظة عليها والقيام بالنشاطات البيئية على اختلافها والتوعية البيئية وحماية الثروات الطبيعية. السياحة والاعلان: القيام بالترويج السياحي للآثار والأماكن السياحية والأثرية والاهتمام بالمواقع الأثرية وتنظيم الاحتفالات والبرامج السياحية والأنشطة بكافة أنواعها وأشكالها، واستصدار المطبوعات وفق القوانين للترويج السياحي والبيئي والثقافي والتربوي والصحي وتوزيعه مجانا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأب لويس موسى الفرخ - د. رينه حافظ زينون - الهام سعيد هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب لويس موسى الفرخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود