المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فيفا عكار VIVA AKKAR». مركزها: غوسطا - العقار رقم 1376 - القسم 5 - قضاء كسروان. غايتها: - تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية: التربية: نشاطات وبرامج ومحاضرات وحملات تربوية وتوعية والندوات بالاضافة الى تطوير المدارس والمعاهد والجامعات ودعمها بالعنصر البشري والمعدات والتجهيزات، وإدارة مراكز تأوي الطلاب والأطفال والأمهات والعجزة بغية تربيتهم وفق برامج تأهيلية وحرفية ودورات تدريبية وفق القوانين والبرامج المستدامة بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات اللبنانية والأجنبية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسفارات وكافة الوزارات والهيئات الادارية في لبنان. تأهيل المدارس، جمع الكتب المدرسية المستعملة وترميمها وإعادة توزيعها، النشاطات الترفيهية لاستكمال تفتح الأولاد ودور الحضانة وتأمين المنح التعليمية والدعم المدرسي والجامعي. الثقافة: تنظيم معارض ودورات تثقيفية وتعليمية في مجال الفنون التشكيلية المتعلقة بالثروة الثقافية والأدبية وفتح وتأهيل المكاتب ودعمها والترويج لها ونشر الكتب التثقيفية والقيام بالبرامج بالتنسيق مع البعثات الثقافية الأجنبية والدولية. الصحة: القيام بحملات التوعية والوقاية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع الجمعيات والمؤسسات الطبية، وفتح المستوصفات الطبية والمراكز الصحية واستيعاب أصحاب الحالات الصحية من أمراض وغيرها وتأمين المتابعة والمعاينة لوضعهم الصحي وإدارة دار الايتام والراحة للعجزة وتأهيل المعاقين وإنشاء المراكز، ومنها تلك التي تهدف الى تأمين الاطراف الطبية للمعوقين ونشر كتيبات التوعية الصحية. الشؤون الاجتماعية: القيام بحملات تعليم القراءة والكتابة والتدريب المهني والحرفي، تنظيم مناسبات إجتماعية كالمآدب والمسرحيات وعرض الأفلام وتوزيع الالبسة والأطعمة مجانا وتأمين مراكز منامة للأطفال المشردين والعجزة والنساء والاهتمام بهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الوزارات والجمعيات المحلية والدولية. وتنفيذ العقود المشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بكافة المواضيع والنشاطات والبرامج بالاضافة الى تأمين دور الاقامة التي تأوي الأيتام والمعوزين والمشردين بما يشمل الاهتمام الصحي والطبي والتدريب الثقافي والحرفي والتربوي للنساء والأمهات والعجزة والأطفال. البيئة: الاهتمام بالاحراج والمحميات وإنشائها والاهتمام بها وتأمين الدعم للمحافظة عليها والقيام بالنشاطات البيئية على اختلافها والتوعية البيئية وحماية الثروات الطبيعية. السياحة والاعلان: القيام بالترويج السياحي للآثار والأماكن السياحية والأثرية والاهتمام بالمواقع الأثرية وتنظيم الاحتفالات والبرامج السياحية والأنشطة بكافة أنواعها وأشكالها، واستصدار المطبوعات وفق القوانين للترويج السياحي والبيئي والثقافي والتربوي والصحي وتوزيعه مجانا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأب لويس موسى الفرخ - د. رينه حافظ زينون - الهام سعيد هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب لويس موسى الفرخ.