ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دعم للتنمية الشاملة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2643 تاريخ 7/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دعم للتنمية الشاملة». مركزها: بيروت - عائشة بكار - شارع الملا - بناية الغروب - الطابق السادس. غايتها: 1 - التنمية البشرية والثقافية والاجتماعية. 2 - دعم التراث الوطني وتعزيزه. 3 - المساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. 4 - رعاية الطفولة وصقل مواهبهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريم ذيب حميدان سلامه حمد ابو الحسن حسام الدين حمد ابو الحسن مها حمد ابو الحسن رحاب حمد ابو الحسن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها حمد ابو الحسن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود