All legislation

علم وخبر Notice of association No. 475 11/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات الأميركية في لبنان والخليج»Engineering Alumni Association of American Universities in Lebanon and the Gulf مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
475
Date
11/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1081-1082
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2021 تاريخ 13/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 475 تاريخ 11/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات الأميركية في لبنان والخليج» Engineering Alumni Association of American Universities

in Lebanon and the Gulf والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21410 تاريخ 6/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات الأميركية في لبنان والخليج» Engineering Alumni Association of American Universities in Lebanon and the Gulf. مركزها: بيروت - الحمرا - شارع المقدسي - بناية علم الدين - الطابق الاول. غايتها: - تأمين وتعزيز التواصل بين المهندسين والمقاولين ورجال الأعمال في لبنان ودول الخليج. تشجيع تبادل الاستثمارات بين لبنان ودول الخليج. النشاطات الاجتماعية التي تهم هذه البلدان. تأمين فرص العمل للمهندسين ورجال الاعمال في هذه البلدان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هانيه هاني الزعتري عصام محمد ابو الحسن جورج متري عازار حسن حسين خليفه محمد حمد بن عبدالله الحماد عبدالله السيد درويش سامي خليل علم الدين يوركي يواكيم منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام محمد ابو الحسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود