المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة كي دبليو أتش بيو تكنولوجي ش.م.م K W H Bio Technology s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي: عرمون - حي الدوحة - قضاء عاليه - الشارع الداخلي - رقم العقار 3651/4 .
قرار Decision No. 238 02/03/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة كي دبليو أتش بيو تكنولوجي ش.م.م، K W H Bio Technology s.a.r.l المسجل في وزارة الزراعة برقم 2007/4 تاريخ 4/9/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 127/ استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 28/10/2010 واعادة الكشف بتاريخ 27/12/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر تاريخ 13/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة كي دبليو أتش بيو تكنولوجي ش.م.م K W H Bio Technology s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي: عرمون - حي الدوحة - قضاء عاليه - الشارع الداخلي - رقم العقار 3651/4 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/6/2010 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 310/1 تاريخ 24/09/2001 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها). - القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)، - القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية)، - القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية،
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن