The whole text

قرار رقم 238 تاريخ 02/03/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/6/2010 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 310/1 تاريخ 24/09/2001 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها). - القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)، - القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية)، - القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية،

المادة 2 من قرار رقم 238 تاريخ 02/03/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228184/article/2/