المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية حطام سفينة أش.أم.أس فيكتوريا الغارقة في المياه الاقليمية اللبنانية قبالة مدينة طرابلس، في الموقع المحدد بالاحداثيات E 035 50'21''-N34 33'79'' وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 17 24/02/2011
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على اتفاقية اليونسكو بشأن «حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه» (2001) وقد صادق عليها لبنان في العام 2006،
بناء على الكتاب المسجل لدى المديرية العامة للآثار رقم 674 تاريخ 12/2/2011 والمتضمن تقريرا عن حطام سفينة أش.أم.أس فيكتوريا HMS Victoria العائد للبحرية العسكرية الملكية البريطانية لاسطول البحر الابيض المتوسط، والغارقة بوضعية عامودية فريدة من نوعها في المياه الاقليمية اللبنانية على بعد 10 كلم قبالة مدينة طرابلس وقد فقد على متنها اكثر من 350 عنصرا من طاقمها بما فيهم اميرال الاسطول، وبالتالي تعتبر هذه السفينة معلما تاريخيا هاما يقتضي حمايته من أية تعديات ومخاطر بحرية مع ضرورة احترام حرمتها كمقبرة عسكرية بحرية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية حطام سفينة أش.أم.أس فيكتوريا الغارقة في المياه الاقليمية اللبنانية قبالة مدينة طرابلس، في الموقع المحدد بالاحداثيات E 035 50'21''-N34 33'79'' وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة ربطا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لحطام السفينة المذكورة دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى السلطات الادارية المختصة.
بيروت في 24 شباط 2011 وزير الثقافة سليم وردة