All legislation

قرار Decision No. 406 15/03/2011

تأليف لجان خاصة لتحديد عقارات أملاك الدولة الخاصة في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
406
Date
15/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1146-1153
Status
In force
Amended by
قرار رقم 936 تاريخ 07/09/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 406 تاريخ 15/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة(؛

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته؛

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته، ولا سيما المادة السادسة والسابعة منه؛

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 951/2010 ورقم أساس 887/2010؛

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان لتحديد عقارات أملاك الدولة الخاصة في محافظة النبطية، ولمرافقة أعمال التحديد والتحرير التي تجري في هذه المحافظة بإشراف القاضي العقاري، وذلك على الشكل التالي: اللجنة الأولى في منطقة بنت جبيل العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية بنت جبيل أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثانية في منطقة الصالحاني العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام القضاء أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية الصالحاني أو في حال غيابه رئيس اتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة ريتا حنا مدور: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثالثة في منطقة عيناتا العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية عيناتا أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد مصطفى حسني حرشي: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الرابعة في منطقة بيت ياحون العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية بيت ياحون أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد بيار مارون نجم: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الخامسة في منطقة عين إبل العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية عين إبل أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة ويلدا شفيق أنطون: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السادسة في منطقة كفرا العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيساً. 2 - رئيس بلدية كفرا أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السابعة في منطقة بيت ليف العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية بيت ليف أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد أحمد صفيه: ينتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثامنة في منطقة برعشيت العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية برعشيت أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة جنا رمال: تنتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة التاسعة في منطقة صربين العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية صربين أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد مصطفى حسني حرشي: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة العاشرة في منطقة القوزح العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية القوزح أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد بيار مارون نجم: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الحادية عشرة في منطقة ياطر العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية ياطر أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمد طراف: ينتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة 5 - الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 6 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثانية عشرة في منطقة الغندورية العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية الغندورية أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة دنيا عدنان مقلد: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثالثة عشرة في منطقة شقرا العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية شقرا أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة علا محمود حايك: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الرابعة عشرة في منطقة الجميجمة العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية عيتا الجبل أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الخامسة عشرة في منطقة عيتا الجبل العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام القضاء أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية عيتا الجبل أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السادسة عشرة في منطقة كونين العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية كونين أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السابعة عشرة في منطقة ميمس العقارية (قضاء حاصبيا) وتتألف من: 1 - قائمقام حاصبيا أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية ميمس أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمد طراف: ينتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثامنة عشرة في منطقة راشيا الفخار العقارية (قضاء حاصبيا) وتتألف من: 1 - قائمقام حاصبيا أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية راشيا الفخار أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد أحمد صفيه: ينتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة التاسعة عشرة في منطقة كفركلا العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية كفركلا أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة دنيا عدنان مقلد: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة العشرون في منطقة طلوسة العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية طلوسة أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد بيار مارون نجم: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الحادية والعشرون في منطقة الطيبة العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية الطيبة أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة جنا رمال: تنتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثانية والعشرون في منطقة ميس الجبل العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية ميس الجبل أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد أحمد صفيه: ينتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثالثة والعشرون في منطقة العديسة العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية العديسة أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة علا محمود حايك: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الرابعة والعشرون في منطقة تولين العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية تولين أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة دنيا عدنان مقلد: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الخامسة والعشرون في منطقة محيبيب العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام القضاء أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية محيبيب أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السادسة والعشرون في منطقة مركبا العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية مركبا أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السابعة والعشرون في منطقة دير سريان العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية دير سريان أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد بيار مارون نجم: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثامنة والعشرون في منطقة الصوانة العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية الصوانة أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة دنيا عدنان مقلد: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة التاسعة والعشرون في المناطق العقارية: الزقية وعلمان والقصير (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام القضاء أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس البلدية/ البلديات المعنية أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد بيار مارون نجم: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. ملاحظة: إن فترة الانتداب لموظفي الدوائر العقارية هي مؤقتة، وذلك لغاية إنتهاء عملهم في اللجان.

المادة 2

مادة 2: يقوم رئيس دائرة المساحة في النبطية بالاشراف على عمل المساحين في اللجان دون أن يقوم بالتوقيع على تقارير اللجان.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تسلم اللجان تقريرها بالتفصيل الى فرقة التحديد والتحرير في المنطقة المعنية وذلك للعمل به قبل صدور قرار القاضي العقاري بالاختتام المؤقت لأعمال التحديد والتحرير. ويقتضي ان تسلم نسخة ايضا عن التقرير الى القاضي العقاري، ونسخة الى رئيس دائرة المساحة في النبطية لكي يقوم بتدقيقها بالمقارنة مع محاضر التحديد والتحرير ويجب ان يتضمن تقرير اللجان التحديد أرقام محاضر التحديد والتحرير التي تعد من أملاك الدولة، والمحاضر التي لا تعد كذلك وذلك فيما يتعلق بالمناطق التي تجري فيها أعمال التحديد والتحرير بالتزامن مع عمل فريق التحديد والتحرير في القرى التي يجري فيها العمل. وتكون مهلة انجاز اللجان لعملها خلال شهرين من تاريخه، ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من قبل مدير عام الشؤون العقارية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية واجراء التبليغات اللازمة.

بيروت في 15 آذار 2011 وزير المالية ريا حفار