المادة 1
مادة 1: تؤلف لجان لتحديد عقارات أملاك الدولة الخاصة في محافظة النبطية، ولمرافقة أعمال التحديد والتحرير التي تجري في هذه المحافظة بإشراف القاضي العقاري، وذلك على الشكل التالي: اللجنة الأولى في منطقة بنت جبيل العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية بنت جبيل أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثانية في منطقة الصالحاني العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام القضاء أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية الصالحاني أو في حال غيابه رئيس اتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة ريتا حنا مدور: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثالثة في منطقة عيناتا العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية عيناتا أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد مصطفى حسني حرشي: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الرابعة في منطقة بيت ياحون العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية بيت ياحون أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد بيار مارون نجم: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الخامسة في منطقة عين إبل العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية عين إبل أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة ويلدا شفيق أنطون: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السادسة في منطقة كفرا العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيساً. 2 - رئيس بلدية كفرا أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السابعة في منطقة بيت ليف العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية بيت ليف أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد أحمد صفيه: ينتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثامنة في منطقة برعشيت العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية برعشيت أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة جنا رمال: تنتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة التاسعة في منطقة صربين العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية صربين أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد مصطفى حسني حرشي: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة العاشرة في منطقة القوزح العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية القوزح أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد بيار مارون نجم: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الحادية عشرة في منطقة ياطر العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية ياطر أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمد طراف: ينتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة 5 - الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 6 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثانية عشرة في منطقة الغندورية العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية الغندورية أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة دنيا عدنان مقلد: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثالثة عشرة في منطقة شقرا العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية شقرا أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة علا محمود حايك: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الرابعة عشرة في منطقة الجميجمة العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية عيتا الجبل أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الخامسة عشرة في منطقة عيتا الجبل العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام القضاء أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية عيتا الجبل أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السادسة عشرة في منطقة كونين العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية كونين أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السابعة عشرة في منطقة ميمس العقارية (قضاء حاصبيا) وتتألف من: 1 - قائمقام حاصبيا أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية ميمس أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمد طراف: ينتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثامنة عشرة في منطقة راشيا الفخار العقارية (قضاء حاصبيا) وتتألف من: 1 - قائمقام حاصبيا أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية راشيا الفخار أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد أحمد صفيه: ينتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة التاسعة عشرة في منطقة كفركلا العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية كفركلا أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة دنيا عدنان مقلد: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة العشرون في منطقة طلوسة العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية طلوسة أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد بيار مارون نجم: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الحادية والعشرون في منطقة الطيبة العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية الطيبة أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة جنا رمال: تنتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثانية والعشرون في منطقة ميس الجبل العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية ميس الجبل أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد أحمد صفيه: ينتدب من أمانة السجل العقاري في النبطية الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في النبطية: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثالثة والعشرون في منطقة العديسة العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية العديسة أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة علا محمود حايك: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الرابعة والعشرون في منطقة تولين العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية تولين أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة دنيا عدنان مقلد: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الخامسة والعشرون في منطقة محيبيب العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام القضاء أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية محيبيب أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السادسة والعشرون في منطقة مركبا العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية مركبا أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد محمود حسن عباس: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة السابعة والعشرون في منطقة دير سريان العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية دير سريان أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد بيار مارون نجم: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثامنة والعشرون في منطقة الصوانة العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية الصوانة أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيدة دنيا عدنان مقلد: تنتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة التاسعة والعشرون في المناطق العقارية: الزقية وعلمان والقصير (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام القضاء أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس البلدية/ البلديات المعنية أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء أو عضو بلدي يختاره المحافظ: عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون: عضوا. 4 - السيد بيار مارون نجم: ينتدب من أمانة السجل العقاري في الجنوب الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في الجنوب: عضوا. 5 - المساح محمد خليفة من دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. ملاحظة: إن فترة الانتداب لموظفي الدوائر العقارية هي مؤقتة، وذلك لغاية إنتهاء عملهم في اللجان.