All legislation

قرار Decision No. 223 19/03/2011

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغة العربية باسم «بدايات»

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
19/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1159
Status
In force
Amended by
قرار رقم 116 تاريخ 15/06/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 19/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد سليمان الشيخ نسيب تقي الدين والمسجل تحت رقم 361 تاريخ 10/2/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سليمان الشيخ نسيب تقي الدين، اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «بدايات» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نهلا قصدي الشهال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري