المادة 2
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادسا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80÷ من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2011 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40÷ من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3÷ يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»