All legislation

قرار Decision No. 442 26/03/2011

تأليف لجان خاصة لتحديد عقارات أملاك الدولة الخاصة في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
442
Date
26/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1191-1192
Status
In force
Amended by
قرار رقم 936 تاريخ 07/09/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 442 تاريخ 26/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته، ولا سيما المادتين السادسة والسابعة منه،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 951/2010 ورقم أساس 887/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان لتحديد عقارات أملاك الدولة الخاصة في محافظة النبطية، بإشراف القاضي العقاري، وذلك على الشكل التالي: اللجنة الأولى في منطقة السلطانية العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - العضو البلدي في منطقة السلطانية المهندس حسين عبيد أو في حال غيابه رئيس إتحاد البلديات في القضاء عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون أو في حال غيابه موظف من الدوائر العقارية ينتدبه مدير عام الشؤون العقارية: عضوا. 4 - المساح علي دياب: ينتدب من دائرة المساحة في صيدا الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية كمساح لدى دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثانية في منطقة دير إنطار العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية تبنين بصفته رئيس اتحاد البلديات التي تندرج ضمنها بلدية دير إنطار عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون أو في حال غيابه موظف من الدوائر العقارية ينتدبه مدير عام الشؤون العقارية: عضوا. 4 - السيدة علا محمود حايك: تنتدب من أمانة السجل العقاري في صيدا الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في صيدا: عضوا 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الثالثة في منطقة الطيري العقارية (قضاء بنت جبيل) وتتألف من: 1 - قائمقام بنت جبيل أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية الطيري أو في حال غيابه رئيس اتحاد البلديات في القضاء عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون أو في حال غيابه موظف من الدوائر العقارية ينتدبه مدير عام الشؤون العقارية: عضوا. 4 - السيدة علا محمود حايك: تنتدب من أمانة السجل العقاري في صيدا الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمتها الأساسية لدى أمانة السجل العقاري في صيدا: عضوا 5 - المساح علي دياب من دائرة المساحة في صيدا كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الرابعة في منطقة الماري العقارية (قضاء حاصبيا) وتتألف من: 1 - قائمقام حاصبيا أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية الماري أو في حال غيابه عضو بلدي من بلدية الماري ينتدبه محافظ النبطية عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون أو في حال غيابه موظف من الدوائر العقارية ينتدبه مدير عام الشؤون العقارية: عضوا. 4 - المساح علي دياب: ينتدب من دائرة المساحة في صيدا الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية كمساح لدى دائرة المساحة في صيدا: كاتب اللجنة وعضوا فيها. اللجنة الخامسة في منطقة رب ثلاثين العقارية (قضاء مرجعيون) وتتألف من: 1 - قائمقام مرجعيون أو من يقوم مقامه في حال غيابه: رئيسا. 2 - رئيس بلدية رب ثلاثين أو في حال غيابه رئيس اتحاد البلديات في القضاء عضوا. 3 - رئيس المكتب العقاري المعاون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون أو في حال غيابه موظف من الدوائر العقارية ينتدبه مدير عام الشؤون العقارية: عضوا. 4 - المساح علي دياب: ينتدب من دائرة المساحة في صيدا الى مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بالاضافة الى مهمته الأساسية لدى دائرة المساحة في صيدا: عضوا. ملاحظة: إن فترة الانتداب لموظفي الدوائر العقارية ودائرة المساحة هي مؤقتة، وذلك لغاية إنتهاء عملهم في اللجان.

المادة 2

مادة 2: يقوم رئيس دائرة المساحة في النبطية بالاشراف على عمل المساحين في اللجان دون أن يقوم بالتوقيع على تقارير اللجان.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تسلم اللجان تقريرها بالتفصيل الى القاضي العقاري في النبطية، والمحاكم المختصة التي تنظر بالدعاوى الناتجة عن أعمال التحديد والتحرير - ويجب أن يتضمن تقرير اللجان تحديد أرقام محاضر التحديد والتحرير التي تعد من أملاك الدولة، والمحاضر التي لا تعد كذلك، وذلك فيما يتعلق بالمناطق التي لا تزال قيد النظر لدى القاضي العقاري وباقي المحاكم، على أن تبلغ أمانة السجل العقاري أيضاً في النبطية بمضمون عمل اللجان لكي تضع الإشارات اللازمة على العقارات التي تم تثبيتها وإحالتها إليها. وتكون مهلة إنجاز اللجان لعملها خلال شهرين من تاريخه، ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة لمدة شهر واحد كحد أقصى من قبل مدير عام الشؤون العقارية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره على أن ينشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية.

بيروت في 26 آذار 2011 وزير المالية ريا حفار