المادة 1
يمنع بصورة مؤقتة ادخال جميع أنواع السلع ذات المنشأ الياباني أو المستوردة من اليابان.
قرار Decision No. 61 04/04/2011
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المادة 45 منه،
وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خطر الاشعاعات المتسربة من المفاعلات النووية في اليابان،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 168/2010 - 2011 تاريخ 4/4/2011)،
يقرر ما يأتي:
يمنع بصورة مؤقتة ادخال جميع أنواع السلع ذات المنشأ الياباني أو المستوردة من اليابان.
يستثنى من تطبيق المادة الأولى اعلاه، السلع المرفقة بشهادة فحص صادرة عن مختبر معترف به عالميا تثبت خلوها من التلوث بالاشعاعات النووية.
يناط تطبيق أحكام هذا القرار بجميع الادارات المعنية كل حسب نطاق صلاحياته.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 4/4/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي