All legislation

قرار Decision No. 192 27/10/2011

الغاء القرار رقم 61/1/أ.ت تاريخ 4/4/2011 المتعلق بمنع ادخال جميع أنواع السلع ذات المنشأ الياباني أو المستوردة من اليابان إلا بعد إبراز شهادة فحص صادرة عن مختبر معترف به عالميا تثبت خلوها من التلوث بالاشعاعات النووية

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
27/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 27/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المادة 45 منه،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 314/2010 - 2011 تاريخ 13/9/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 61/1/أ.ت تاريخ 4/4/2011 المتعلق بمنع ادخال جميع أنواع السلع ذات المنشأ الياباني أو المستوردة من اليابان إلا بعد إبراز شهادة فحص صادرة عن مختبر معترف به عالميا تثبت خلوها من التلوث بالاشعاعات النووية، ويستعاض عنه بالقرار التالي.

المادة 2

يسمح بادخال جميع أنواع السلع المستوردة ذات المنشأ الياباني أو المستوردة من اليابان، على أن تخضع للكشف الميداني الاشعاعي في المراكز الحدودية من قبل ادارة الجمارك اللبنانية.

وفي حال تبين وجود نشاط اشعاعي، تخضع هذه السلع للفحص الاشعاعي في مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وذلك للتثبت من مطابقتها للمستويات الاشعاعية القصوى المسموح بها في لبنان، على ألا تدخل هذه السلع الاراضي اللبنانية الا بعد موافقة الهيئة المذكورة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27/10/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس