All legislation

مرسوم Decree No. 5789 06/04/2011

تمديد تعيين اعضاء في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
5789
Date
06/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1206-1209
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6189 تاريخ 24/08/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5789 تاريخ 06/04/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/9/1964 (قانون العمل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973 (تحديد الغرف في مجالس العمل التحكيمية)،

بناء على المرسوم رقم 13507 تاريخ 6/10/2004 (تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)،

بناء على المرسوم رقم 867 تاريخ 7 شباط 2008 (تجديد تعيين اعضاء في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد تعيين السادة التالية اسماؤهم ادناه لغاية 15/7/2011، اعضاء لدى مجالس العمل التحكيمية، وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم: اولا: مجالس العمل التحكيمية في محافظة بيروت:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 6 نيسان 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: ريا حفار