المادة 1
مادة 1: مدد تعيين السادة التالية اسماؤهم ادناه لغاية 15/7/2011، اعضاء لدى مجالس العمل التحكيمية، وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم: اولا: مجالس العمل التحكيمية في محافظة بيروت:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة المتعلقة بمجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان) by مرسوم رقم 6189 تاريخ 24/08/2011, article 1, 08/09/2011
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5789 تاريخ 6/4/2011 (تمديد تعيين اعضاء في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)، الخطأين المطبعيين الواردين في الفقرة المتعلقة بمجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان وذلك كما يلي: الخطأ الاول: يصحح اسم السيد فؤاد بلبل بحيث يصبح "فؤاد بلبول" بدلا من "فؤاد بلبل". الخطأ الثاني: تصحح عضوية السيد مارون الخولي بحيث يصبح "عضوا ملازما" بدل من "عضوا اصيلا". والباقي دون تعديل.