المادة 1
يعتبر مجلس بلدية كفرجرة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 659 08/04/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 975/م تاريخ 22/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية كفرجرة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام جزين القيام بأعمال مجلس بلدية كفرجرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 738 تاريخ 19/04/2011, article 1, 21/04/2011
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 659 تاريخ 8/4/2011 (اعلان حل مجلس بلدية كفرجرة-قضاء جزين) بحيث تصبح على الشكل التالي: "يتولى رئيس القسم الاصيل في قضاء جزين القيام باعمال مجلس بلدية كفرجرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد). والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود