ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 261/1/2003 تاريخ 11/11/2003 (تأسيس نادي مولى الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3554/د تاريخ 30/9/2010،
بناء على موافقة اللجنة الادارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدّل اسم جمعية «نادي مولى الرياضي»، مركزها: المشرفية، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي هارت بيت الرياضي».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 182 تاريخ 28/10/2010, article 1, 11/11/2010
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 177/1/2010 تاريخ 10/10/2010 لجهة تعديل مركز الجمعية ليصبح: الشياح/حي الجناح، بدلا من: المشرفية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبد الله