All legislation

قرار Decision No. 177 20/10/2010

تعديل اسم جمعية «نادي مولى الرياضي» ليصبح جمعية «نادي هارت بيت الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1271-1272
Status
In force
Amended by
قرار رقم 182 تاريخ 28/10/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 261/1/2003 تاريخ 11/11/2003 (تأسيس نادي مولى الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3554/د تاريخ 30/9/2010،

بناء على موافقة اللجنة الادارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدّل اسم جمعية «نادي مولى الرياضي»، مركزها: المشرفية، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي هارت بيت الرياضي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله