All legislation

تعميم Circular No. 10 19/03/2011

مراقبة تشغيل واستثمار المولدات الكهربائية

Type
تعميم · Circular
Number
10
Date
19/03/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1300-1304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
تعميم رقم 10 تاريخ 19/03/2011
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون وزارة البيئة رقم /690/، تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما البند رقم (5) من المادة الخامسة منه،

بناء على قانون حماية البيئة رقم /444/، تاريخ 29/7/2002، لا سيما الفصل الرابع منه (آليات رقابة التلوث البيئي)،

بناء على المرسوم رقم /2275/، تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/، تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة (74) منه،

بناء على المرسوم رقم /4917/، تاريخ 24/3/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)، لا سيما الفقرة (2-1) (المحركات المولدة للكهرباء) من البند رقم /165/ (محركات) منه،

بناء على القرار رقم 8/1، تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات تكرير المياه المبتذلة)،

بناء على القرار رقم 52/1، تاريخ 29/7/1996 (تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة)، لا سيما الملحق رقم (10) منه،

لذلك:

يطلب الى جميع المحافظين والقائمقامين والمجالس والادارات المحلية تطبيق ما يأتي:

المواد

المادة 1

على كافة المولدات الكهربائية المستثمرة ان تلتزم بالشروط الفنية المطلوبة في تشغيل واستثمار المولدات الكهربائية الواردة بموجب الملحق رقم (1) المرفق ربطا.

المادة 2

تقدم شكاوى المواطنين المتعلقة بالمولدات الكهربائية الى البلديات بحسب الاصول، وفق النموذج المرفق ربطا (الملحق رقم 2).

المادة 3

تقوم كل ادارة أو مجلس محلي (بلدية، الخ...)، ضمن نطاق صلاحيتها، بمعالجة الشكاوى الواردة اليها وفرض التدابير المحلية لمنع التلوث الناتج عن تشغيل واستثمار المولدات الكهربائية، وفي حال تعذر على البلدية القيام بذلك لاسباب تقنية فقط، تكلف خبراء/استشاريين متخصصين للقيام بهذه المهمة، على نفقة مشغل و/أو مستثمر المولد الكهربائي، وذلك وفق دفتر المهام المرفق ربطا (الملحق رقم 3).

المادة 4

تحال نتائج معالجة الشكاوى الى وزارة البيئة لتقييم التدابير والاجراءات المعتمدة في المعالجة وتحديد اية اجراءات اضافية مناسبة.

المادة 5

يعمل بهذا التعميم لمدة سنة واحدة من تاريخ توقيعه.

المادة 6

تعتبر مرفقات هذا التعميم جزءا لا يتجزأ منه.

19 آذار 2011 وزير البيئة محمد ناجي رحال