The whole text

تعميم رقم 10 تاريخ 19/03/2011 In force

المادة 3

المادة 3

تقوم كل ادارة أو مجلس محلي (بلدية، الخ...)، ضمن نطاق صلاحيتها، بمعالجة الشكاوى الواردة اليها وفرض التدابير المحلية لمنع التلوث الناتج عن تشغيل واستثمار المولدات الكهربائية، وفي حال تعذر على البلدية القيام بذلك لاسباب تقنية فقط، تكلف خبراء/استشاريين متخصصين للقيام بهذه المهمة، على نفقة مشغل و/أو مستثمر المولد الكهربائي، وذلك وفق دفتر المهام المرفق ربطا (الملحق رقم 3).

المادة 3 من تعميم رقم 10 تاريخ 19/03/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228425/article/3/