All legislation

قرار Decision No. 62 30/03/2011

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة كرة الطاولة

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
30/03/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1306-1307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 30/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة كرة الطاولة المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 . نادي هومنتمن .

2 . شباب انترانيك.

3 . نادي الشباب الرياضي.

4 . النادي الرياضي.

5 . نادي القلب الأقدس .

6 . نادي العهد الرياضي.

7 . نادي الرفاه الرياضي.

8 . جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت.

ب. محافظة الجنوب:

9 . نادي المعني الرياضي - صيدا.

10 . النادي الأهلي الرياضي - صيدا .

11 . نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا.

12 . نادي صور الرياضي .

13 . نادي أليسار الرياضي - صور.

14 . نادي شمران الرياضي - البيسارية .

ج. محافظة النبطية:

15 . نادي الجنوب الرياضي - تول.

16 . نادي الرسالة الرياضي - كفر رمان.

17 . جمعية بلاط الرياضية - مرجعيون.

18 . نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا .

19 . نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي - جديدة مرجعيون.

20 . نادي الشعلة الثقافي الرياضي - برج الملوك.

د. محافظة جبل لبنان:

21 . نادي الأدب والرياضة - كفرشيما.

22 . نادي الأخوة - الحدث.

23 . نادي المعهد الأنطوني الرياضي - الحدث .

24 . النادي الرياضي - بعبدا .

25 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة.

26 . نادي الشباب الرياضي - بعبدا .

27 . نادي شعلة الكمال الرياضي - بعقلين.

28 . نادي الارشاد الرياضي - شحيم .

29 . نادي السلام الرياضي - الرميلة .

30 . نادي الطليعة الرياضي - شحيم .

31 . نادي الشبيبة الرياضي - البوشرية.

32 . نادي السان جورج الرياضي - الزلقا .

33 . نادي أنترانيك الرياضي - أنطلياس .

34 . نادي حملايا.

35 . نادي موسيقى الشوير الرياضي.

36 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة.

37 . نادي مار يوسف الرياضي - بيت الككو .

38 . نادي مار الياس - الدكوانة .

39 . نادي الفرير الرياضي - بيت مري .

40 . نادي هومنتمن الرياضي - أنطلياس .

41 . نادي شرف الرياضي - الزلقا .

42 . نادي الصعود الرياضي - ضبية .

43 . نادي أنترانيك الرياضي - سن الفيل .

44 . نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي .

45 . نادي الهومنتمن - جونيه.

46 . نادي البوشرية الرياضي .

47 . نادي الشبيبة - غادير.

48 . نادي التضامن الرياضي - حراجل.

49 . نادي عين وزين الثقافي الرياضي .

50 . نادي الشباب الرياضي - ذوق مصبح .

51 . نادي الكهرباء الرياضي - ذوق مكايل .

52 . نادي عمشيت الرياضي الثقافي الاجتماعي.

53 . نادي حفرون الرياضي - إهمج.

54 . نادي بيبلوس الرياضي - جبيل.

55 . نادي المبرة الرياضي - الدوحة .

56 . النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور.

57 . نادي شباب نابيه.

58 . نادي شاريته الرياضي - زوق مكايل .

59 . نادي اللويزة - ذوق مصبح .

60 . جمعية هومنتمن - برج حمود.

61 . نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار.

62 . نادي الشبيبة العاملة الرياضي - عين الرمانة.

63 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة .

64 . النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك .

65 . النادي الرياضي الثقافي الاجتماعي - غزير.

66 . نادي الشباب - دفون.

67 . نادي هوبس الرياضي - الشياح.

68 . نادي الشبيبة الشياح - عين الرمانة كاونتري لودج الرياضي.

69 . نادي الرسالة الرياضي - برح البراجنة.

70 . نادي الندوة الرياضي - القماطية .

ه. محافظة الشمال:

71 . النادي الرياضي اليوناني في طرابلس.

72 . نادي خريجي مدرسة القلمون الرسمية.

73 . نادي المتحد الرياضي - طرابلس.

74 . نادي الشباب الرياضي - راسمسقا .

75 . نادي الإنعاش الاجتماعي - قنات.

76 . نادي قلب الأسد - بقرقاشا .

77 . جمعية شباب الفوار - زغرتا .

78 . نادي العمل الاجتماعي - حدث الجبة .

79 . الشباب الرياضي - البترون .

80 . نادي شاريته دار النور الرياضي.

و. محافظة البقاع:

81 . جمعية الآخاء الثقافي الرياضي - لالا .

82 . نادي الغزال - دير الغزال.

83 . نادي الشباب - حوش الأمراء.

84 . نادي كامد اللوز الثقافي الاجتماعي الرياضي.

المادة 2

تحديد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة كرة الطاولة وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي:

أ. محافظة البقاع:

85 . نادي النجوم البيضاء الرياضي - الروضة.

ب. محافظة النبطية:

86 . نادي مجمع التحرير الرياضي - السلطانية.

ج. محافظة جبل لبنان:

87 . نادي ليسيه شارلماين الرياضي - رومية .

88 . نادي مار روكز الرياضي - القليعات .

89 . جمعية بيل أوريزون الرياضية - أدما.

المادة 3

يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة الطاولة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله